الرئيسية
خدماتنا
مراحل العمرة
المقالات
تواصل معنا
العربية
حمّل التطبيق
سياسة الخصوصية
سياسة الاستخدام والخصوصية والشروط والأحكام آخر تحديث: 4 سبتمبر 2026 التمهيد والجهة المشغلة تُشغّل منصة منيب | Moneeb بواسطة شركة منيب البدل المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد، مؤسسة ومسجلة وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وتحمل السجل التجاري رقم 7055100981، وتستخدم العلامة التجارية المسجلة منيب | Moneeb بموجب حق نظامي ممنوح لها. ويستخدم اسم منيب | Moneeb أو منيب في هذه الوثيقة للدلالة بحسب السياق على الشركة أو المنصة أو العلامة أو الموقع الإلكتروني أو التطبيقات أو الأنظمة أو الواجهات أو قواعد البيانات أو الخدمات أو العمليات التقنية والتشغيلية التابعة لها أو المرتبطة بها. وتشكل هذه الوثيقة المرجع التعاقدي والتنظيمي الموحد لاستخدام منيب | Moneeb، وتشمل شروط وأحكام الاستخدام وطلب الخدمة وتقديمها، وسياسة مقدمي الخدمة، والمدفوعات والتسويات والفوترة، والخصوصية وحماية البيانات الشخصية، والتحقق من الهوية، والموقع والتتبع، والكاميرا والتوثيق، والسرية، واستخدام المحتوى والمواد المرئية، والملكية الفكرية، وحدود المسؤولية وتسوية النزاعات، وتعد التعليمات والإقرارات والموافقات والشروط الخاصة والشاشات التشغيلية التي تظهر للمستخدم أثناء استخدام خدمة معينة مكملة لهذه الوثيقة بحسب طبيعتها. الباب الأول: التعريفات لأغراض هذه الوثيقة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: منيب | Moneeb أو منيب: الشركة والمنصة الرقمية المشغلة للخدمة بحسب السياق. المنصة: الموقع الإلكتروني والتطبيقات والأنظمة والبرمجيات والواجهات والوسائل التقنية التي توفرها منيب حاليًا أو مستقبلًا. المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يدخل إلى منيب أو ينشئ حسابًا فيها أو يستخدم إحدى خدماتها أو يتعامل معها بأي صفة. طالب العمرة: المستخدم الذي ينشئ طلبًا لأداء العمرة بالنيابة عن شخص محدد ويتولى بحسب الحالة إدخال البيانات ودفع قيمة الطلب ومتابعته. المعتمر أو مؤدي العمرة أو مقدم الخدمة: الشخص الطبيعي الذي اجتاز إجراءات التحقق والقبول المعتمدة لدى منيب وتم اعتماده لتقديم خدمة أداء العمرة بالنيابة ويؤدي النسك فعليًا عند إسناد المهمة إليه وقبولها. المؤدى عنه: الشخص الذي تؤدى العمرة بالنيابة عنه وفق بيانات الطلب. الطلب: طلب أداء العمرة بالنيابة الذي يتم إنشاؤه عبر منيب. المهمة: الطلب بعد إسناده إلى معتمر وقبوله أو انتقاله إلى الحالة التشغيلية التي تعتمدها المنصة. المهمة النشطة: الفترة التشغيلية التي تبدأ وفق حالة المهمة المسجلة في النظام وتستمر حتى إكمالها أو إيقافها أو إلغائها أو إغلاقها. التوثيق: الصور ومقاطع الفيديو وبيانات الموقع والوقت والمسار وسجلات النظام وبيانات الجهاز والبيانات التقنية وأي أدلة تعتمدها منيب للتحقق من تنفيذ المهمة. التوثيق الحصري: التوثيق الذي يتم إنشاؤه أو التقاطه مباشرة بواسطة وظائف التطبيق المخصصة لذلك دون اختيار مادة سابقة من مكتبة الجهاز متى كان هذا الشرط مطبقًا. التتبع: معالجة بيانات الموقع والوقت والمسار والحركة وحالة المهمة والبيانات التقنية اللازمة لمتابعة التنفيذ والتحقق منه. التسوية: الإجراءات المالية والتشغيلية المتعلقة باستحقاق المعتمر للمقابل والتحقق من شروط تحويله. مزود الخدمة الخارجي: أي جهة تقنية أو مالية أو مصرفية أو سحابية أو أمنية أو اتصالات أو رسائل أو خرائط أو تحقق أو دعم أو خدمات مهنية تستخدمها منيب في تقديم جزء من خدماتها أو بنيتها. النفاذ الوطني الموحد: منظومة الهوية الرقمية الوطنية التي يجوز لمنيب الربط بها متى أتيح لها ذلك وفق الإجراءات المعتمدة للتحقق الموثوق من هوية الأشخاص. رمز التحقق OTP: رمز سري مؤقت يستخدم للتحقق من رقم الجوال أو تسجيل الدخول أو تأكيد إجراء أو عملية أمنية ولا يعد بديلًا عن التحقق الموثوق من الهوية. البيانات الشخصية: كل بيان من شأنه التعريف بشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق الأنظمة المعمول بها. المحتوى: كل نص أو صورة أو صوت أو فيديو أو تقييم أو تزكية أو مستند أو مادة أو بيانات يقدمها المستخدم أو ينتجها بواسطة المنصة. الباب الثاني: القبول الإلكتروني والاتفاق المتكامل يعد إنشاء الحساب أو تسجيل الدخول أو تقديم الطلب أو دفع قيمته أو قبول المهمة أو بدء تنفيذها أو استخدام رمز تحقق أو إتمام إجراء إلكتروني أو الضغط على زر أو مربع يفيد الموافقة أو الاستمرار في استخدام الخدمة بعد إتاحة أحكامها قبولًا إلكترونيًا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة. وتشكل هذه الوثيقة وما يظهر للمستخدم من شروط خاصة أو إقرارات أو موافقات مرتبطة بخدمة أو عملية معينة إطارًا تعاقديًا متكاملًا، ولا تعني الموافقة العامة الاستغناء عن أي موافقة مستقلة يوجب النظام الحصول عليها لمعالجة معينة أو غرض محدد. الباب الثالث: طبيعة منيب وصفة الأطراف منيب منصة سعودية رقمية وسيطة ومنظمة ومشغلة للبنية التقنية والإجراءات المتعلقة بخدمات أداء العمرة بالنيابة، وتعمل على إدارة الطلبات والتحقق من مقدمي الخدمة وربط طالب العمرة بمعتمر معتمد وإدارة رحلة الطلب والتتبع والتوثيق والتحقق والمدفوعات والتسويات والإجراءات التشغيلية ذات العلاقة. ولا تقوم منيب بذاتها بأداء النسك ولا تعد المعتمر أو المؤدي الفعلي للعمرة، ويظل أداء النسك فعلًا شخصيًا يقوم به المعتمر، ولا تتحمل منيب المسؤولية الشخصية أو التبعية عن الأفعال المستقلة للمعتمر أو المستخدم الخارجة عن نطاق سيطرتها، مع بقائها مسؤولة عما يفرضه عليها النظام وما تتعهد به صراحة في هذه الوثيقة. الباب الرابع: الطبيعة الشرعية للخدمة تنظم منيب خدمات أداء العمرة بالنيابة وفق طبيعة الخدمة والضوابط الشرعية والإجراءات التشغيلية المعتمدة لديها، ويلتزم المعتمر بأداء العمرة وفق السنة وما تقره الأحكام الشرعية المعتبرة ويحظر عليه ارتكاب أو إدخال ممارسات يعلم أنها مخالفة للضوابط الشرعية أثناء تنفيذ المهمة. ولا تعد منيب جهة إفتاء أو مرجعًا شرعيًا رسميًا، ولا يشكل المحتوى الإرشادي أو التعليمي الصادر عنها فتوى ملزمة. ويتحمل طالب العمرة مسؤولية صحة الحالة التي يطلب أداء العمرة عنها وله الرجوع إلى أهل العلم المختصين عند الحاجة، كما يتحمل المعتمر مسؤولية تعلم أحكام النسك ومعرفته بطريقة أدائه الصحيحة قبل قبول أي مهمة. الباب الخامس: النظام الحاكم واللغة المعتمدة تخضع هذه الوثيقة وجميع العلاقات والمعاملات الناشئة عن استخدام منيب لأنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها النافذة، ولا يغير من ذلك وجود المستخدم خارج المملكة أو صدور الطلب من دولة أخرى أو استخدام عملة أو بنك أو وسيلة دفع أو مزود خدمة أجنبي. واللغة العربية هي اللغة الأصلية والرسمية والمعتمدة لهذه الوثيقة وللعلاقة مع منيب، وعند وجود اختلاف أو تعارض بين النص العربي وأي ترجمة أخرى يكون النص العربي هو المرجع المعتمد في الحدود التي يسمح بها النظام، وتكون الترجمات لأغراض التيسير فقط. الباب السادس: أهلية المستخدم وإنشاء الحساب يجب أن يتمتع المستخدم بالأهلية النظامية اللازمة لإجراء التعامل الذي يقوم به من خلال منيب، وأن يقدم بيانات صحيحة ودقيقة وحديثة، ويحظر إنشاء حساب بهوية شخص آخر أو انتحال شخصيته أو إنشاء حسابات وهمية أو متعددة بقصد التحايل أو استخدام معلومات لا يحق للمستخدم استخدامها. ويتحمل المستخدم مسؤولية حماية بيانات الدخول إلى حسابه ووسائل المصادقة المرتبطة به، ويلتزم بإشعار منيب عند علمه باستخدام غير مصرح به للحساب، ولا يعفي تمكينه للغير من استخدام حسابه من المسؤولية عن النتائج التي تنسب إلى فعله أو تقصيره. الباب السابع: شروط أهلية مؤدي العمرة يشترط لاعتماد مؤدي العمرة في منيب أن يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا فأكثر، وأن يكون من سكان مكة المكرمة أو جدة أو الطائف أو المناطق المحيطة بها أو ضمن النطاقات الجغرافية التي تعتمدها منيب لمقدمي الخدمة، وأن يكون قد أدى العمرة عن نفسه سابقًا، وأن تتوافر لديه الأهلية والقدرة والمعرفة الشرعية والعملية اللازمة لأداء النسك، وأن يجتاز إجراءات التحقق والقبول التي تعتمدها المنصة. ويعد عدم استيفاء أي شرط جوهري أو فقدانه لاحقًا سببًا يجيز لمنيب رفض الطلب أو وقف إجراءات الاعتماد أو تعليق الحساب أو إعادة تقييمه أو إنهاء اعتماده. الباب الثامن: انتقائية قبول مؤدي العمرة لا يعد إنشاء حساب مقدم خدمة أو تقديم طلب التسجيل قبولًا أو اعتمادًا لدى منيب، ولا تلتزم منيب بقبول جميع المتقدمين. وتخضع طلبات مؤدي العمرة للمراجعة والتحقق والفرز وفق المعايير التي تعتمدها منيب في الجودة والأمانة والموثوقية والقدرة والامتثال والمخاطر، ولها قبول أو رفض أو تعليق أو طلب استكمال أو إعادة تقييم أي طلب أو اعتماد في أي وقت دون نشوء حق مكتسب في القبول لمجرد تقديم طلب التسجيل. الباب التاسع: التحقق الموثوق من هوية مؤدي العمرة تعد هوية مؤدي العمرة أحد العناصر الجوهرية في منظومة الثقة والحوكمة لدى منيب، ويخضع مؤدو العمرة لمستوى تحقق في الهوية أعلى من مجرد التحقق من رقم الجوال. ويجوز لمنيب استخدام وربط خدمات الهوية الرقمية الوطنية أو خدمات تحقق موثوقة للتحقق من هوية مؤدي العمرة ومطابقة الحساب بصاحبه الحقيقي. وعند تفعيل وإتاحة الربط مع النفاذ الوطني الموحد لمنيب، يكون التحقق من خلال النفاذ الوطني الموحد جزءًا من إجراءات التحقق والاعتماد لمؤدي العمرة وفق ما تحدده المنصة، ويجوز لمنيب جعله شرطًا لازمًا لإكمال التسجيل أو الاعتماد أو استمرار الاعتماد أو استقبال الطلبات أو تنفيذ المهام أو تعديل البيانات الحساسة أو استلام المستحقات، ولا يكون لمن امتنع عن استكمال متطلبات التحقق حق في الاعتماد أو الاستمرار بصفة مؤدي عمرة. الباب العاشر: البيانات الواردة من النفاذ الوطني وخدمات التحقق الموثوقة عند استخدام النفاذ الوطني الموحد أو خدمة تحقق موثوقة يجوز لمنيب استلام ومعالجة البيانات ونتائج التحقق التي تسمح بها آلية الربط والصلاحيات الممنوحة لها، ومن ذلك بحسب الخدمة الاسم والبيانات التعريفية الأساسية ومعرفات التحقق ونتيجة المصادقة وحالة نجاح أو فشل التحقق وغيرها من البيانات اللازمة لمطابقة الحساب بالشخص الحقيقي. وتستخدم هذه البيانات للتحقق من الهوية والأهلية ومنع الانتحال والحسابات الوهمية والتزوير والاحتيال وتعزيز موثوقية شبكة مؤدي العمرة وحماية المستخدمين والوفاء بالمتطلبات النظامية والتشغيلية. الباب الحادي عشر: مطابقة المؤدي الفعلي بالهوية الموثقة يجب أن يكون الشخص الذي يؤدي العمرة فعليًا هو ذاته مؤدي العمرة صاحب الحساب والهوية التي تم التحقق منها واعتمادها لدى منيب، ويحظر استخدام حساب مؤدٍ معتمد بواسطة شخص آخر أو مشاركة الحساب أو نقل المهمة أو تمكين شخص آخر من تنفيذها باسم المؤدي. ويجوز لمنيب الاستناد إلى بيانات التحقق والحساب والجهاز والموقع والتوثيق والصور والفيديو والسجلات التقنية وغيرها من القرائن للتحقق من التطابق، ويعد استخدام هوية الغير أو تنفيذ شخص آخر للمهمة أو محاولة تجاوز التحقق إخلالًا جسيمًا. الباب الثاني عشر: رموز التحقق OTP والمصادقة التقنية يجوز لمنيب استخدام رموز التحقق لمرة واحدة OTP للتحقق من ملكية رقم الجوال أو تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب أو استعادة الوصول أو تأكيد بعض العمليات أو التغييرات ذات الحساسية الأمنية، ويعد OTP وسيلة مصادقة تقنية مساندة ولا يعد بديلًا عن التحقق الموثوق من هوية مؤدي العمرة. ويجب على المستخدم المحافظة على سرية رمز التحقق وعدم مشاركته مع أي شخص، ويتحمل مسؤولية النتائج الناشئة عن إفصاحه عنه أو تمكين الغير منه بسبب فعله أو تقصيره. الباب الثالث عشر: مزودو OTP والرسائل والاتصالات يجوز لمنيب الاستعانة بمزودي اتصالات أو رسائل نصية أو إشعارات أو مصادقة لإرسال رموز OTP أو الإشعارات التشغيلية، ويجوز مشاركة رقم الجوال والبيانات التقنية اللازمة لهذه العملية ومعالجة معلومات مثل حالة الإرسال ووقت التسليم ومحاولات التحقق والبيانات اللازمة للأمان ومكافحة الاحتيال. ولا يعد استخدام هذه الجهات بيعًا لبيانات المستخدم. الباب الرابع عشر: كلمات المرور وبيانات الخدمات الخارجية لا تطلب منيب من المستخدم تزويدها بكلمة المرور الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد أو الحسابات الحكومية أو البنكية أو رمز الأمان السري للبطاقة أو أي كلمة مرور خاصة بخدمة خارجية، ولا ينبغي للمستخدم إرسال هذه البيانات إلى موظفي منيب أو مؤدي العمرة أو أي شخص يدعي تمثيل المنصة. وإذا تطلبت عملية تحقق إدخال بيانات دخول خاصة بخدمة خارجية فيجب إدخالها فقط في البيئة الرسمية والآمنة التابعة للخدمة المعنية. الباب الخامس عشر: تعدد مستويات التحقق يجوز لمنيب تطبيق مستويات مختلفة من التحقق بحسب صفة المستخدم ونوع العملية والمخاطر المرتبطة بها، ولا يلزم أن يخضع طالب العمرة أو المستخدم العادي للمستوى نفسه المطبق على مؤدي العمرة. ويجوز أن تكتفي بعض العمليات بالتحقق من رقم الجوال أو البريد أو وسيلة مصادقة تقنية، بينما يخضع مؤدو العمرة والفئات أو العمليات التي تحددها منيب للتحقق الموثوق من الهوية ومطابقة البيانات أو أي ضوابط إضافية تراها المنصة لازمة. الباب السادس عشر: تعطل خدمات التحقق الخارجية قد تتعطل خدمات النفاذ الوطني الموحد أو OTP أو أي مزود تحقق أو اتصالات خارجي لأسباب تتعلق بالصيانة أو الشبكات أو الضغط أو أعطال الجهة المشغلة، ويجوز لمنيب في هذه الحالات تعليق التسجيل أو الاعتماد أو العملية أو طلب وسيلة تحقق بديلة أو إعادة المحاولة بعد عودة الخدمة. ولا تتحمل منيب الأعطال المستقلة لمزود خارجي خارج نطاق سيطرتها المباشرة، مع التزامها بما يفرضه عليها النظام من واجبات. الباب السابع عشر: صحة بيانات المعتمر وإقراراته يقر المعتمر بأن جميع المعلومات والبيانات والإجابات والإقرارات والمستندات التي يقدمها صحيحة وكاملة وحديثة وغير مزورة أو مضللة، ويلتزم بتحديثها أو إشعار منيب بأي تغيير جوهري يؤثر على أهليته أو قدرته على تنفيذ المهام أو استلام المستحقات. ويتحمل وحده المسؤولية عن الآثار الناتجة عن تقديم معلومات خاطئة أو ناقصة أو مزورة أو إخفاء معلومة جوهرية، ويحق لمنيب تعليق الحساب أو المهام أو التوثيق أو المستحقات وإعادة التحقق أو إلغاء الاعتماد أو اتخاذ الإجراء النظامي والتشغيلي المناسب عند ظهور مخالفة أو مؤشر جوهري عليها. الباب الثامن عشر: الوثائق الرسمية والتحقق منها يجوز لمنيب التحقق من هوية المستخدم وبياناته بالوسائل النظامية المتاحة لها أو بواسطة مزودي تحقق معتمدين، ويقتصر تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحبها على الحالات التي يسمح بها النظام، ويجوز لمنيب الاكتفاء بنتيجة التحقق أو البيانات التي تتيحها خدمة الهوية الموثوقة متى كانت كافية للغرض. وعند وجود مسوغ نظامي لتصوير أو نسخ وثيقة رسمية تتخذ منيب وسائل الحماية المناسبة وتتعامل معها وفق متطلبات الاحتفاظ والإتلاف المقررة نظامًا. الباب التاسع عشر: التزكيات والتحقق الاجتماعي يجوز لمنيب أن تتيح لمؤدين معتمدين أو أشخاص تحددهم المنصة تقديم تزكية لمتقدم لأداء العمرة بناء على معرفة حقيقية به، ويجب أن تكون التزكية صادقة وغير مدفوعة أو مضللة. ويجوز لمنيب عرض أو تسجيل هوية المزكي وربط التزكية بملف المتقدم ومراجعتها وعدم احتسابها أو حذفها عند ظهور تلاعب، ولا تمثل التزكية ضمانًا صادرًا من منيب وإنما تعد أحد عناصر منظومة التقييم والقبول. الباب العشرون: استقلال المعتمر وعدم نشوء علاقة عمل المعتمر مقدم خدمة مستقل في أدائه الفعلي للنسك، ولا ينشأ بمجرد التسجيل أو الاعتماد أو قبول المهام عقد عمل أو توظيف أو شراكة أو وكالة عامة أو تمثيل قانوني بينه وبين منيب، ولا يجوز له الادعاء بأنه موظف أو ممثل مفوض عن منيب إلا بموجب تفويض مكتوب مستقل. ويظل مسؤولًا شخصيًا عن أفعاله وقراراته وتنقلاته وسلامته والتزاماته المتعلقة بتنفيذ المهمة. الباب الحادي والعشرون: التصاريح والمتطلبات النظامية يتحمل المعتمر وحده مسؤولية الحصول على أي تصريح أو حجز أو موافقة أو إذن أو متطلب نظامي أو تنظيمي يلزم لأداء العمرة أو الدخول إلى المواقع أو استخدام وسائل النقل أو تنفيذ المهمة، سواء كان قائمًا عند التسجيل أو فرض مستقبلًا بموجب نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات من الجهات المختصة. كما يتحمل الآثار والغرامات والجزاءات المترتبة على مخالفته لهذه المتطلبات، ولا تلتزم منيب باستخراج التصاريح الشخصية نيابة عنه ما لم تعلن صراحة عن إجراء محدد تتولاه ضمن الخدمة. الباب الثاني والعشرون: عدم توفير التأمين والمسؤولية الشخصية للمعتمر لا تقدم منيب للمعتمر تأمينًا صحيًا أو تأمين حوادث أو سفر أو مركبات أو ممتلكات أو أي تغطية تأمينية أخرى لمجرد اعتماده أو قيامه بمهمة عبر المنصة، ولا تتحمل تكاليف علاجه أو مرضه أو إصابته أو الحوادث أو الوفاة أو فقد الممتلكات أو النقل أو الوقود أو المواقف أو السكن أو الطعام أو المخالفات أو الغرامات أو الجزاءات أو أي تكاليف أو خسائر شخصية ناشئة عن انتقاله أو وجوده في المواقع أو تنفيذ المهمة، إلا إذا نشأت مسؤولية مباشرة على منيب لا يجوز نظامًا إعفاؤها منها. الباب الثالث والعشرون: عرض المهمة والمقابل المالي عند إرسال مهمة إلى المعتمر تعرض له منيب البيانات الأساسية التي تراها لازمة لاتخاذ قرار القبول، ويكون المقابل المالي المخصص له عن المهمة ظاهرًا أو مسجلًا لديه قبل قبوله لتنفيذها. ويعد قبول المهمة موافقة على المقابل المعروض وعلى شروط المهمة السارية وقت القبول، ولا يحق للمعتمر بعد القبول مطالبة طالب العمرة مباشرة بأي مبلغ إضافي أو فرض رسوم خارج المنصة أو التحايل على المقابل المعتمد. الباب الرابع والعشرون: قبول المهمة والتنفيذ الشخصي قبول المعتمر للمهمة التزام شخصي بتنفيذها بنفسه وفق بيانات الطلب والتعليمات المسجلة في المنصة، ولا يجوز له إحالة المهمة أو بيعها أو نقلها أو التنازل عنها أو إعطاؤها لشخص آخر أو تمكين غيره من استخدام حسابه أو هويته أو جهازه لتنفيذها إلا ضمن إجراء معتمد صراحة من منيب. ويعد تنفيذ المهمة بواسطة شخص غير المعتمر المعتمد أو محاولة إظهار ذلك على خلاف الحقيقة إخلالًا جوهريًا. الباب الخامس والعشرون: التفرغ للمهمة يلتزم المعتمر عند بدء تنفيذ المهمة بالتفرغ الفعلي والكافي لأداء العمرة وعدم مزاولة مهمة أو عمل متزامن يؤثر على صحة النسك أو سلامة التتبع أو التوثيق أو يؤدي إلى تأخير التنفيذ بغير مبرر مقبول، وعليه عدم قبول عدد أو نوع من المهام يعلم مسبقًا أنه غير قادر على تنفيذها بالطريقة والوقت المطلوبين. الباب السادس والعشرون: جاهزية الهاتف والإنترنت يتحمل المعتمر مسؤولية استخدام هاتف متوافق وصالح للعمل والتأكد قبل بدء المهمة من توفر شحن كاف للبطارية واتصال إنترنت مناسب وتشغيل صلاحيات الموقع والكاميرا والإشعارات والوظائف اللازمة للتتبع والتوثيق، ويلتزم بالبقاء متصلًا بالإنترنت طوال أداء العمرة بالقدر اللازم لعمل وظائف المنصة. ويعد الإهمال في شحن الجهاز أو الاتصال أو الصلاحيات أو تعطيلها عمدًا أو التصرف الذي يمنع التتبع أو التوثيق إخلالًا بمسؤوليات المعتمر، مع مراعاة الأعطال العامة والظروف الخارجة فعلًا عن سيطرته. الباب السابع والعشرون: الالتزام بالسنة والتسلسل الشرعي والتشغيلي يلتزم المعتمر بأداء مراحل العمرة وفق السنة والضوابط الشرعية والتعليمات التشغيلية المعتمدة لدى منيب، ولا يسمح بالمخالفات الشرعية أثناء تنفيذ المهمة. ويجوز للمنصة تحديد مراحل وإجراءات إلزامية تشمل الميقات والإحرام والتلبية والطواف والسعي والتحلل أو غيرها، ويجب تنفيذها وفق ترتيبها الشرعي والتشغيلي الصحيح، وتعد التعليمات الظاهرة داخل المهمة جزءًا مكملًا لهذه الوثيقة ما لم تخالف حكمًا شرعيًا أو نظاميًا معتبرًا. الباب الثامن والعشرون: توثيق الإحرام ومراحل النسك يجوز لمنيب أن تشترط توثيق وجود المعتمر عند الميقات وتلبيته بالعمرة عن المؤدى عنه وفق بيانات المهمة، والتوثيق المباشر عند بدء الطواف من الموقع المعتمد، وتوثيق مرحلة السعي، والتوثيق بعد التحلل، وأي مرحلة أخرى تعتمدها منيب. ولا يعد مجرد تصوير المادة أو إرسالها قبولًا نهائيًا للمرحلة، وإنما تخضع المادة مع الموقع والوقت والمسار وسجلات النظام وغيرها لمنظومة التحقق. الباب التاسع والعشرون: التوثيق الحصري من داخل منيب يجوز لمنيب أن تشترط أن يتم إثبات مراحل النسك حصريًا بواسطة الكاميرا أو وظيفة التسجيل المباشر داخل تطبيق منيب دون اختيار صور أو فيديوهات سابقة من معرض الجهاز أو مكتبة الوسائط، ويهدف ذلك إلى ربط التوثيق بالحساب والمهمة والوقت والموقع وسجلات التطبيق وتقليل مخاطر إعادة استخدام أو نقل أو تصنيع مواد لا تخص المهمة. ويجوز السماح برفع ملفات لأغراض أخرى لا تتعلق بإثبات تنفيذ النسك متى أتاحت المنصة ذلك وبما لا يخالف الأحكام الخاصة بالوثائق الرسمية. الباب الثلاثون: سلامة التوثيق وحظر التزوير يجب أن يكون كل توثيق حقيقيًا وأصليًا ومباشرًا ومتعلقًا بالمهمة التي أنشئ من أجلها، ويحظر تعديل مواد التوثيق أو فبركتها أو توليدها أو تركيبها أو إعادة استخدام تسجيل سابق أو تسجيل يخص شخصًا أو مهمة أو نسكًا أو وقتًا مختلفًا أو تغيير الموقع أو الوقت أو بيانات الجهاز أو استخدام أدوات محاكاة المواقع أو أي وسيلة تقنية أو بشرية بقصد تضليل المنصة. الباب الحادي والثلاثون: جسامة الغش والتحايل والتزوير يعد الغش أو الاحتيال أو التضليل أو التزوير أو الانتحال أو التلاعب بالتوثيق أو الموقع أو الوقت أو الهوية أو الحساب أو المدفوعات أو التقييمات أو التزكيات أو محاولة إخفاء حقيقة تنفيذ المهمة مخالفة جسيمة تمس الأساس الذي تقوم عليه ثقة المستخدمين في منيب، وقد تشكل فعلًا مضرًا بمصداقية المنصة وسمعتها ومصالحها. ويحق لمنيب عند وجود مؤشرات معقولة حفظ الأدلة وتعليق الحساب أو المهمة أو التوثيق أو المستحقات والتحقق من الواقعة وإنهاء الاعتماد والإبلاغ للجهة المختصة عند الحاجة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المثبتة في الحدود التي يسمح بها النظام. الباب الثاني والثلاثون: التتبع الجغرافي يعد التتبع الجغرافي جزءًا أساسيًا من منظومة حوكمة أداء المهام لدى منيب، ويجوز أثناء المهمة النشطة جمع ومعالجة الموقع الدقيق والتحديثات المتعاقبة للموقع والأوقات المرتبطة بها والمسار وبيانات الحركة وبيانات الجهاز والبيانات التقنية اللازمة للتحقق من وجود المعتمر في المواقع الصحيحة ومتابعة التنفيذ وربط الموقع بالتوثيق واكتشاف الأنماط غير الطبيعية أو محاولات الانتحال أو التحايل. الباب الثالث والثلاثون: التتبع في الخلفية قد تتطلب متابعة المهمة السماح للتطبيق باستخدام الموقع في الخلفية أثناء المهمة النشطة وفق صلاحيات نظام تشغيل الجهاز، وعلى المعتمر إبقاء الصلاحية اللازمة مفعلة طوال التنفيذ عندما تكون مطلوبة لعمل الخدمة. ولا يقصد بذلك إنشاء مراقبة دائمة خارج سياق المهمة، وينتهي التتبع التشغيلي وفق حالة المهمة في النظام مع جواز الاحتفاظ بسجلات التتبع السابقة لأغراض الإثبات والامتثال وحماية الحقوق وإدارة النزاعات. الباب الرابع والثلاثون: النطاقات الجغرافية والتحقق المكاني يجوز لمنيب إنشاء نطاقات جغرافية إلكترونية Geofencing مرتبطة بالميقات أو المسجد الحرام أو المسعى أو أي موقع يلزم للتحقق من مرحلة معينة، ويجوز للنظام منع تأكيد المرحلة أو رفضها أو طلب تحقق إضافي إذا أظهرت البيانات وجود المعتمر خارج النطاق المطلوب أو تعارضًا في بيانات الموقع. ولا يعد مجرد وجود الشخص داخل النطاق الجغرافي إثباتًا مستقلًا على أداء النسك وإنما يمثل أحد عناصر منظومة التحقق. الباب الخامس والثلاثون: التسلسل الزمني والمكاني والتحقق المتكامل يجوز لمنيب التحقق من التسلسل المنطقي والزمني والمكاني للمهمة ومقارنة أوقات التسجيل والموقع والمسار وحالة التطبيق والجهاز والتوثيق والمدة بين المراحل وأي مؤشرات أخرى، ويجوز لها استخدام أنظمة تقنية أو مراجعة بشرية أو مزيج منهما لاكتشاف التناقضات والمخاطر. ولمنيب رفض أو تعليق التوثيق أو المهمة أو طلب تحقق إضافي عند ظهور بيانات غير منطقية أو متعارضة، ولا يثبت استحقاق المعتمر لمجرد ضغط زر إنهاء المهمة ما لم تجتز المهمة متطلبات التحقق المعتمدة. الباب السادس والثلاثون: محدودية التقنية وتقييم الأدلة يقر المستخدم بأن تقنيات الموقع والاتصالات والكاميرا والأجهزة ونظام تحديد المواقع وأنظمة التشغيل ومزودي الخدمات ليست معصومة من الخطأ، وقد تتأثر بالازدحام أو الأبنية أو الشبكات أو الاتصال أو الأعطال التقنية. ويجوز لمنيب عند وجود تعارض تقييم مجموع الأدلة والقرائن والسجلات المتاحة بدل الاعتماد على عنصر تقني منفرد، ولا يؤدي عطل تقني خارج السيطرة المعقولة لمنيب بذاته إلى افتراض مسؤوليتها أو افتراض مخالفة المعتمر دون النظر في الوقائع. الباب السابع والثلاثون: التأخير أو الإلغاء من المعتمر يلتزم المعتمر بعد قبول المهمة بتنفيذها في الوقت والإطار التشغيلي المحدد وعدم تأخيرها أو إلغائها دون سبب مشروع أو ظرف تقبله منيب، وتزداد جسامة الإلغاء أو الانقطاع بعد بدء تنفيذ النسك. وإذا تسبب المعتمر بغير مبرر مقبول في تأخير أو إلغاء أو تعطيل المهمة فيجوز لمنيب إلغاء المهمة أو إعادة إسنادها أو عدم اعتمادها أو حجب المقابل المرتبط بها أو تعليق حساب المعتمر أو إعادة تقييم اعتماده، كما يجوز لها مطالبته بالتعويض عن الأضرار والتكاليف المباشرة والمثبتة التي تسبب فيها بما في ذلك تكاليف المعالجة وإعادة الإسناد متى كان ذلك جائزًا نظامًا. الباب الثامن والثلاثون: القوة القاهرة والظروف الخارجة عن السيطرة لا تتحمل منيب المسؤولية عن التأخير أو التعذر أو الانقطاع الذي ينشأ مباشرة عن قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض العامة والحروب والاضطرابات والقرارات أو التعليمات الحكومية والتنظيمية والقيود الأمنية وإغلاق الحرم أو المواقع أو الطرق ومنع الدخول أو تغير متطلبات التصاريح والظروف الجوية والحوادث العامة والازدحام الاستثنائي وتعطل شبكات الاتصالات أو الإنترنت أو الكهرباء أو الأنظمة المصرفية أو وسائل النقل أو البنية التحتية أو خدمات الأطراف الثالثة أو أي حدث مماثل لا يمكن دفعه بصورة معقولة. ويجوز في هذه الحالات تأخير المهمة أو إعادة جدولتها أو تعليقها أو إعادة إسنادها أو اتخاذ المعالجة التشغيلية المناسبة، ولا يكون الطرف المتأثر مسؤولًا عن التعذر أو التأخير بالقدر الذي يقرره النظام مع بذل جهد معقول للحد من الآثار متى أمكن. الباب التاسع والثلاثون: بيانات طالب العمرة والمؤدى عنه يتحمل طالب العمرة مسؤولية صحة وكفاية البيانات التي يقدمها عن نفسه وعن المؤدى عنه وعليه مراجعة الاسم والحالة والبيانات قبل تأكيد الطلب، كما يقر بوجود الأساس المشروع الذي يتيح له تقديم بيانات أي شخص آخر إلى منيب، ويتحمل المسؤولية عن إدخال معلومات يعلم أنها خاطئة أو مضللة أو طلب خدمة يعلم أنها غير مشروعة أو غير منطبقة على الحالة. الباب الأربعون: التعليمات والطلبات الخاصة يجوز لطالب العمرة إدخال معلومات أو طلبات خاصة إذا أتاحت المنصة ذلك، ولا تكون ملزمة للمعتمر إلا إذا كانت ضمن نطاق الخدمة ومسموحًا بها وظهرت له ضمن المهمة، ولا يجوز لطالب العمرة اشتراط ممارسة تخالف السنة أو الأنظمة أو تعليمات السلامة أو التوثيق أو الحوكمة، وتقدم تعليمات منيب التشغيلية المتعلقة بإثبات التنفيذ على أي تعليمات شخصية تتعارض معها. الباب الحادي والأربعون: إسناد المعتمر وإعادة الإسناد يجوز لمنيب أن تتيح لطالب العمرة اختيار معتمر أو أن يتم الإسناد آليًا أو تشغيليًا وفق المعايير التي تعتمدها المنصة، ولا يمثل عرض ملف المعتمر ضمانًا مطلقًا لاستمرار أهليته في كل وقت. ولمنيب إعادة إسناد المهمة إلى معتمر آخر إذا تعذر التنفيذ أو ظهر ظرف صحي أو تقني أو نظامي أو سلوكي أو تشغيلي يؤثر في قدرة المعتمر أو موثوقية التنفيذ أو مصلحة طالب العمرة. الباب الثاني والأربعون: الدفع والتحصيل تتم عمليات الدفع عبر البنوك ووسائل الدفع ومزودي الخدمات المالية المتاحين لدى منيب، ويقر طالب العمرة بمسؤوليته عن صحة بيانات الدفع وبأنه يستخدم وسيلة دفع يحق له استخدامها. ويجوز لمنيب استلام قيمة الطلب وإدارة التسوية المالية المرتبطة بالخدمة وفق نموذجها التشغيلي، ولا يفسر ذلك على أنها تمارس لذاته نشاط خدمات دفع أو تحويل أموال أو نقود إلكترونية منظمًا إلا في الحدود التي تسمح بها الأنظمة والتراخيص ذات العلاقة. الباب الثالث والأربعون: بيانات البطاقات ووسائل الدفع قد تتم معالجة معلومات البطاقات أو المحافظ الرقمية أو وسائل الدفع بواسطة بنك أو شبكة دفع أو مزود خدمات دفع، وقد لا تستلم منيب أو تحتفظ بالبيانات الكاملة للبطاقة الحساسة عندما تتم العملية داخل بيئة مزود الدفع. ولا تطلب منيب إرسال أرقام البطاقات الكاملة أو رمز أمان البطاقة أو كلمات مرور الحسابات البنكية عبر البريد أو المحادثات أو وسائل الدعم غير المخصصة لذلك، وتعالج البيانات المالية التي تصل إليها بالقدر اللازم لإدارة المعاملة والتسوية والفاتورة ومكافحة الاحتيال والامتثال. الباب الرابع والأربعون: أوقات معالجة العمليات المالية قد تختلف أوقات معالجة المدفوعات أو التسويات أو عمليات الاسترداد النظامية بحسب الدولة والعملة والبنك ومزود الدفع وشبكة البطاقات والتحويلات المحلية أو الدولية وإجراءات التحقق والامتثال ومكافحة الاحتيال والإجازات والأعطال المصرفية أو التقنية، ولا تتحمل منيب التأخير المستقل الواقع لدى جهة مالية أو مزود خارجي خارج نطاق سيطرتها المباشرة. الباب الخامس والأربعون: استحقاق المعتمر للمقابل لا يستحق المعتمر المقابل المالي لمجرد قبول المهمة أو بدء تنفيذها أو إنهائها شكليًا، وإنما يصبح مستحقًا بعد تحقق منيب من اكتمال المهمة واستيفاء التوثيق والتتبع والمتطلبات التشغيلية وعدم وجود مانع أو نزاع أو مراجعة أو مؤشر جوهري على التلاعب. ويكون مبلغ المقابل هو المبلغ المسجل عند إرسال المهمة إلى المعتمر وقبل قبوله لها ما لم يطرأ تعديل وافق عليه صراحة. الباب السادس والأربعون: الحساب البنكي المعتمد للمعتمر يتم تحويل مستحقات المعتمر حصريًا إلى الحساب البنكي أو وسيلة الاستحقاق المالية الموثقة باسمه والمعتمدة لدى منيب، ولا تلتزم منيب بتحويل المستحق إلى حساب شخص آخر أو حساب غير مطابق لهوية المعتمر. ويتحمل المعتمر مسؤولية صحة الآيبان واسم المستفيد والبيانات المالية التي يقدمها وأي تأخير أو رفض أو تحويل خاطئ ينتج مباشرة عن خطأ أو نقص منه، مع اتخاذ منيب الإجراء المعقول عند اكتشاف الخطأ قبل التحويل متى أمكن. الباب السابع والأربعون: تعليق المستحقات والتسوية يجوز لمنيب تعليق أو تأخير تسوية مستحق المعتمر إذا كانت المهمة تحت المراجعة أو محل نزاع أو تعذر التحقق منها أو ظهرت مؤشرات احتيال أو تزوير أو تحايل أو كانت معلومات المستفيد ناقصة أو غير متطابقة أو وجد مانع مصرفي أو تقني أو نظامي. ويجوز إجراء المقاصة من مستحقاته في الحدود التي يسمح بها النظام إذا ثبتت عليه مبالغ أو أضرار أو تكاليف مباشرة ناشئة عن مخالفة أو إخلال منه وتم توثيق أساسها. الباب الثامن والأربعون: مدة معالجة مستحقات المعتمر تسعى منيب إلى معالجة مستحقات المعتمر بأسرع وقت عملي ممكن بعد تحقق شروط الاستحقاق، وقد تبدأ دورة التسوية من أسبوعين وقد تمتد إلى تسعين يومًا بحسب حالة المهمة والدولة ومزود الدفع والبنوك والتحويلات وإجراءات التحقق والامتثال والمراجعة والمخاطر، ولا يمثل هذا الإطار وعدًا بتاريخ تحويل محدد ولا يثبت حقًا في التحويل قبل اكتمال شروط الاستحقاق. الباب التاسع والأربعون: الأسعار والرسوم والضرائب تحدد منيب أسعار خدماتها ورسومها وعمولاتها والمقابل المخصص لمقدمي الخدمة وفق نموذجها التجاري والتشغيلي، ويجوز أن تختلف بحسب نوع الخدمة أو الدولة أو العملة أو الوقت أو الحملات أو التكاليف أو وسيلة الدفع أو الضرائب والرسوم النظامية. ويكون السعر المعروض لطالب العمرة عند إتمام الطلب هو السعر المعتمد للمعاملة ما لم يوجد خطأ مادي ظاهر أو تعديل يتطلب موافقة جديدة، وتوضح الضرائب والرسوم المستحقة بحسب ما تقتضيه الأنظمة، ولا تستوفي منيب ضريبة القيمة المضافة باسمها إلا متى كانت مسجلة أو ملزمة نظامًا باستيفائها. الباب الخمسون: الفوترة تلتزم منيب بإصدار الفواتير وحفظها وإتاحتها وفق الأنظمة واللوائح والمتطلبات المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبما يتناسب مع صفتها الضريبية وطبيعة المعاملة وقت إصدار الفاتورة. فإذا لم تكن منيب مسجلة أو ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تصدر فاتورة غير ضريبية مستوفية للبيانات المطلوبة بحسب الأنظمة المطبقة، ولا تستوفي ضريبة القيمة المضافة ولا تصف المستند بأنه فاتورة ضريبية أو فاتورة ضريبية مبسطة ولا تستخدم رقم تسجيل ضريبي غير قائم. الباب الحادي والخمسون: الالتزام بضريبة القيمة المضافة عند الخضوع لها متى أصبحت منيب مسجلة أو ملزمة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، تلتزم من تاريخ سريان ذلك بجميع الأحكام الضريبية المطبقة عليها، بما في ذلك احتساب الضريبة وتحصيلها والإفصاح عنها وإصدار الفواتير الضريبية أو الضريبية المبسطة والإشعارات الدائنة أو المدينة عند لزومها وحفظ السجلات وتقديم الإقرارات والوفاء بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة، ويحدد نوع الفاتورة ومحتواها بحسب صفة منيب والعميل وطبيعة المعاملة والأنظمة السارية وقتها. الباب الثاني والخمسون: الفوترة الإلكترونية تلتزم منيب بالمتطلبات والضوابط الفنية والإجرائية للفوترة الإلكترونية ومراحل تطبيقها متى أصبحت خاضعة لها، بما في ذلك إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا والربط أو التكامل مع الأنظمة الحكومية المختصة متى أصبح ذلك واجبًا عليها. ويكون تطبيق أي مرحلة أو متطلب بحسب تاريخ خضوع منيب له وفق الأنظمة والقرارات النافذة ولا يعد عدم تطبيق متطلب لم يصبح واجبًا عليها مخالفة. الباب الثالث والخمسون: حق طالب العمرة في الحصول على الفاتورة يحق لطالب العمرة الحصول على فاتورة عن طلبه، كما يحق له طلب نسخة من فاتورته في أي وقت من خلال الوسائل التي توفرها المنصة أو عبر قنوات التواصل الرسمية طوال المدة التي تحتفظ فيها منيب بالسجل وفق المتطلبات النظامية، وتقوم منيب بإتاحتها أو إعادة إرسالها متى أمكن التحقق من هوية طالبها وعلاقته بالمعاملة. وتشتمل الفاتورة على البيانات التي تقتضيها الأنظمة بحسب نوعها وصفة منيب الضريبية في وقت إصدارها. الباب الرابع والخمسون: الإلغاء والاسترداد نظرًا إلى طبيعة الخدمة قد تبدأ فور إنشاء الطلب عمليات تحقق وتخصيص وإسناد ومعالجة مالية وتشغيلية، ولذلك يكون الأصل بعد بدء المعالجة أو الإسناد أو التنفيذ عدم قابلية قيمة الطلب للإلغاء أو الاسترداد لمجرد تغير رغبة طالب العمرة أو ظروفه الشخصية. ولا يخل ذلك بأي حق إلزامي في الفسخ أو الاسترداد أو التعويض تمنحه الأنظمة للمستهلك ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه، وتطبق الحقوق النظامية بحسب طبيعة الخدمة ومرحلة تنفيذها والوقائع الخاصة بكل حالة. الباب الخامس والخمسون: إخفاق المعتمر والعمرة البديلة إذا ثبت لمنيب أن المعتمر أخفق في تنفيذ المهمة أو لم تجتز المهمة منظومة التحقق بسبب خلل منسوب إليه أو تعذر إكمالها لسبب يتحمل مسؤوليته، فإن المعالجة التشغيلية الأساسية تكون متى كان ذلك ممكنًا إعادة إسناد الطلب إلى معتمر آخر وتنفيذ عمرة بديلة دون تحميل طالب العمرة قيمة عمرة جديدة، مع احتفاظ منيب بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتمر المتسبب ودون الإخلال بأي حق إلزامي لطالب العمرة مقرر نظامًا. الباب السادس والخمسون: عدم ازدواج التعويض إذا تمت معالجة الواقعة بإعادة أداء العمرة دون تكلفة إضافية أو باسترداد أو معالجة أو تعويض يحقق الحق المستحق نظامًا، فلا ينشأ عن الواقعة نفسها حق تلقائي في الحصول على تعويض مزدوج أو مبالغ متعددة عن الضرر ذاته ما لم يقرر النظام أو حكم واجب النفاذ خلاف ذلك. الباب السابع والخمسون: السرية وعدم استغلال بيانات العملاء يلتزم المعتمر وكل مستخدم تصل إليه معلومات غير عامة بسبب استخدام منيب بالمحافظة على سريتها وعدم نسخها أو جمعها أو حفظها أو استخدامها أو مشاركتها إلا بالقدر اللازم للغرض الذي أتيحت من أجله. ويحظر على المعتمر بصفة خاصة استغلال أسماء طالبي العمرة أو أرقامهم أو وسائل التواصل أو بيانات المؤدى عنهم أو تفاصيل الطلبات أو الأسعار أو العمولات أو المعاملات أو المعلومات الداخلية للتواصل التجاري المستقل أو التسويق أو الاستقطاب أو تقديم خدمات خارج منيب أو لأي مصلحة شخصية، ويستمر الالتزام بالسرية بعد انتهاء المهمة أو الحساب بالنسبة للمعلومات التي تظل بطبيعتها سرية. الباب الثامن والخمسون: منع تجاوز المنصة يحظر على طالب العمرة أو المعتمر استغلال العلاقة أو المعلومات أو بيانات التواصل التي حصل عليها بسبب منيب لإتمام الخدمة أو التعامل خارج المنصة بقصد تفادي الرسوم أو العمولات أو التتبع أو التوثيق أو الحوكمة أو التسوية أو وسائل الحماية التي توفرها منيب، ويجوز اعتبار محاولة تحويل المستخدمين أو الطلبات أو المعتمرين خارج المنصة إخلالًا جوهريًا يجيز تعليق أو إنهاء الحساب والمطالبة بالحقوق والأضرار المسموح بها نظامًا. الباب التاسع والخمسون: حماية اسم وسمعة منيب يحظر استخدام اسم منيب أو علامتها أو هويتها بطريقة كاذبة أو مضللة أو توحي بصفة أو اعتماد أو شراكة أو تفويض أو تمثيل غير قائم، كما يحظر الابتزاز أو التهديد أو القذف أو التشهير أو النشر المتعمد لمعلومات يعلم ناشرها أنها مزورة أو كاذبة بقصد الإضرار بمنيب أو موظفيها أو مستخدميها أو مقدمي خدماتها. ولا يفسر ذلك على أنه يمنع المستخدم من تقديم شكوى مشروعة أو تقييم صادق أو ممارسة حق مقرر له نظامًا، وتحتفظ منيب بحق حماية اسمها ومصالحها بالوسائل النظامية. الباب الستون: الاستخدام المحظور وأمن المنصة يحظر استخدام منيب لأي غرض مخالف للأنظمة أو محاولة الوصول غير المصرح به إلى الأنظمة أو الحسابات أو البيانات أو تجاوز ضوابط الأمان أو اختبار الثغرات دون إذن أو نشر برمجيات ضارة أو جمع بيانات المستخدمين دون حق أو استخدام أدوات لتغيير الموقع أو الهوية التقنية أو الالتفاف على قيود التطبيق أو التلاعب بالحسابات أو وسائل الدفع أو التقييمات أو التزكيات أو تحليل أو نسخ الأنظمة أو الواجهات بما يتجاوز ما يسمح به النظام أو الاتفاق الصريح. الباب الحادي والستون: استخدام اسم وصورة وبيانات المعتمر داخل المنصة يقر المعتمر بأن اعتماده يعني تقديمه عبر منيب بصفته مقدم خدمة معتمدًا وأن طبيعة الخدمة تقتضي إظهار بعض بياناته التعريفية لتعزيز الشفافية والثقة وتمكين تشغيل الخدمة. وبعد استكمال التسجيل والاعتماد والموافقات اللازمة يجوز لمنيب إظهار اسمه وصورته الشخصية وملفه التعريفي وسيرته المختصرة ومدينته وخبرته وعدد المهام المنجزة والتقييمات والتزكيات ومعلومات الأداء المناسبة في التطبيق والموقع وصفحات مؤدي العمرة ونتائج البحث وأنظمة إسناد الطلبات والمواد المتعلقة بتقديم الخدمة. الباب الثاني والستون: الاستخدام المؤسسي والإعلامي لبيانات المعتمر يجوز لمنيب، متى توافر المسوغ النظامي أو الموافقة اللازمة بحسب طبيعة الاستخدام، استخدام اسم المعتمر وصورته وصوته وملفه ومحتواه والمواد التي يظهر فيها لأغراض مؤسسية أو تعريفية أو توعوية أو إعلامية أو تسويقية أو إعلانية أو للعلاقات العامة والعروض والتقارير والمنشورات والحملات والفعاليات والمنصات الرقمية والمطبوعة داخل المملكة وخارجها، ويجوز إجراء القص والتحرير الفني وتغيير المقاس وإضافة الهوية والنصوص والترجمات بما لا يحرف حقيقة الواقعة أو ينسب للشخص قولًا أو فعلًا لم يصدر عنه. الباب الثالث والستون: مواد توثيق المناسك يعلم المعتمر وطالب العمرة أن الصور ومقاطع الفيديو والمواد المرئية والبيانات المصاحبة لها أثناء تنفيذ المهمة تشكل جزءًا من منظومة التوثيق والتحقق والحوكمة، ويجوز لمنيب حفظها ومعالجتها وربطها بالطلب والموقع والوقت والمعتمر والمؤدى عنه بالقدر اللازم لتنفيذ الطلب ومتابعته والتحقق من المؤدي وإثبات التنفيذ ومراجعة الجودة وإصدار شهادة إتمام العمرة والتحقق منها ومنع الاحتيال وإدارة النزاعات وحماية الحقوق والامتثال، ويجوز الاحتفاظ بنسخ أو استخراج لقطات ثابتة أو معالجة المادة فنيًا بالقدر اللازم لهذه الأغراض. الباب الرابع والستون: الاستخدام الإعلامي والتسويقي لمواد التوثيق يجوز لمنيب، عند استكمال المسوغ أو الموافقة النظامية اللازمة، استخدام كل أو جزء من مواد توثيق المناسك في المحتوى المؤسسي والإعلامي والتوعوي والتسويقي والإعلاني والعلاقات العامة والمنشورات والعروض والحملات وحسابات التواصل والفعاليات والمواد المطبوعة والمرئية والمسموعة داخل المملكة وخارجها، ويجوز تحرير المادة أو قصها أو استخراج صورة منها أو إضافة الهوية والنصوص والترجمات أو تطبيق التمويه بما لا يحرف الحقيقة، ويجوز لمنيب الاحتفاظ بسجل للموافقة يتضمن هوية الموافق ووقت ووسيلة ونطاق الموافقة. الباب الخامس والستون: الأشخاص الظاهرون عرضًا نظرًا إلى أن أداء المناسك يتم في مواقع عامة ومزدحمة فقد يظهر أشخاص آخرون عرضًا في خلفية الصور أو الفيديو، ولا يعتبر ظهورهم العرضي إذنًا باستخدام هويتهم كعنصر إعلاني مستقل. وعند استخدام المادة خارج نطاق تنفيذ المهمة والإثبات يجوز لمنيب تطبيق وسائل فنية مناسبة مثل الاقتصاص أو التمويه أو اختيار مادة أخرى للحد من إظهار الأشخاص غير المرتبطين بالمهمة متى كان ذلك لازمًا أو مناسبًا. الباب السادس والستون: الملكية الفكرية تعود حقوق منصة منيب وبرمجياتها وتصاميمها وواجهاتها ونظمها وقواعد بياناتها ومحتواها والعناصر المملوكة لها إلى أصحاب الحقوق فيها، وتستخدم منيب علامتها التجارية بموجب الحق النظامي الممنوح لها، ولا يجوز نسخ أو تقليد أو استغلال أو تعديل أو إعادة نشر أي عنصر محمي إلا بموافقة صاحب الحق أو في الحدود التي يسمح بها النظام. الباب السابع والستون: ترخيص المحتوى المقدم لمنيب يظل المستخدم مالكًا لما يملكه نظامًا من حقوق في المحتوى الذي يقدمه، إلا أنه يمنح منيب في حدود تلك الحقوق الترخيص اللازم لاستضافة المحتوى وحفظه ونسخه ومعالجته وعرضه وربطه بالحساب أو الطلب أو المهمة واستخدامه لتشغيل الخدمة والتحقق من التنفيذ وحماية الحقوق والامتثال، ويخضع استخدام المحتوى الشخصي القابل للتعرف على صاحبه لأغراض التسويق والإعلان للمسوغات والموافقات اللازمة بحسب طبيعة الاستخدام. الباب الثامن والستون: الخصوصية والإطار النظامي تتعامل منيب مع البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية والضوابط المنظمة لنقل البيانات خارج المملكة والأنظمة ذات العلاقة، وتكون منيب جهة تحكم بالنسبة لعمليات المعالجة التي تحدد أغراضها ووسائلها، ويجوز لها الاستعانة بجهات معالجة أو مقدمي خدمات لأداء عمليات محددة نيابة عنها وفق المتطلبات النظامية. الباب التاسع والستون: مبادئ معالجة البيانات تعمل منيب على معالجة البيانات لأغراض محددة ومشروعة وبالقدر المناسب والضروري لتحقيق تلك الأغراض، وعلى تقليل البيانات التي لا تدعو الحاجة إليها والمحافظة على دقتها وحمايتها وعدم الاحتفاظ بها مدة تتجاوز الحاجة إلا عند وجود مسوغ نظامي أو غرض مشروع للاستمرار في الاحتفاظ. ولا تعد الموافقة على هذه الوثيقة تفويضًا مفتوحًا وغير محدد لأي معالجة لا ترتبط بالأغراض المعلنة أو لا يسمح بها النظام. الباب السبعون: فئات البيانات التي قد تعالجها منيب بحسب صفة المستخدم وطبيعة استخدامه قد تعالج منيب الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وصورة الحساب والمدينة وتاريخ الميلاد والجنس وبيانات التحقق من الهوية أو الإقامة ونتائج المصادقة والتحقق والبيانات المستلمة من النفاذ الوطني أو خدمات الهوية الموثوقة في حدود ما يسمح به الربط وبيانات OTP ومحاولات التحقق وبيانات التسجيل والقبول والتزكيات والطلبات والمؤدى عنهم والمراسلات والدعم والمدفوعات والفواتير والمعاملات والمستفيد المالي والموقع الجغرافي والصور والفيديو وبيانات الجهاز ونظام التشغيل وإصدار التطبيق وعنوان بروتوكول الإنترنت ومعرفات الجلسة والجهاز وسجلات الدخول والاستخدام والأخطاء والأمن ومراحل وحالات المهمات. الباب الحادي والسبعون: مصادر البيانات قد تحصل منيب على البيانات مباشرة من صاحبها، أو من طالب العمرة بالنسبة للبيانات التي يقدمها عن المؤدى عنه، أو من المعتمر، أو بصورة آلية أثناء استخدام المنصة، أو من النفاذ الوطني الموحد أو خدمات الهوية والتحقق الموثوقة عند الربط بها، أو من مزودي OTP والاتصالات والرسائل أو مزودي الدفع والبنوك أو الخرائط والتقنية والأمن والدعم والفوترة والخدمات المساندة، أو من أي مصدر آخر يسمح النظام باستخدامه. الباب الثاني والسبعون: أغراض معالجة البيانات تعالج البيانات بالقدر اللازم لإنشاء الحساب وإدارته وحمايته والتحقق من رقم الجوال والهوية والأهلية وربط الحساب بالشخص الحقيقي ودراسة واعتماد مؤدي العمرة وإدارة الطلبات وإسناد المهام وتنفيذها ومتابعتها والتواصل والمدفوعات والتسويات والفواتير وتوثيق المناسك والتحقق الزمني والمكاني ومنع الاحتيال والانتحال والتلاعب وحماية الأنظمة وإدارة الجودة والدعم والشكاوى والنزاعات والامتثال وإصدار الشهادات والتحقق منها وتحسين الأداء وتطوير الخدمة وإجراء التحليلات التشغيلية المسموح بها. الباب الثالث والسبعون: المسوغات النظامية والموافقات المستقلة تعتمد منيب على المسوغ النظامي المناسب لكل عملية معالجة بحسب طبيعتها، ومن ذلك تنفيذ العلاقة التعاقدية أو الموافقة متى كانت مطلوبة أو الوفاء بالتزام نظامي أو حماية الحقوق أو تحقيق مصلحة مشروعة متى توافرت شروطها أو أي مسوغ آخر يقرره النظام. وعندما يتطلب غرض معين موافقة مستقلة يجوز لمنيب عرض مربع أو شاشة أو إقرار إلكتروني منفصل، ويجوز الاحتفاظ بسجل يبين هوية المستخدم ووقت ووسيلة ونطاق الموافقة والنص الذي وافق عليه. الباب الرابع والسبعون: سحب الموافقة إذا كانت معالجة معينة قائمة على موافقة المستخدم وحدها، فيجوز لصاحب البيانات سحب موافقته وفق الإجراءات النظامية، ولا يؤثر السحب في مشروعية المعالجة التي تمت قبل نفاذه ولا يمنع استمرار المعالجة أو الاحتفاظ عندما يوجد مسوغ نظامي مستقل لذلك. وقد يترتب على سحب موافقة لازمة لوظيفة جوهرية تعذر استمرار الخدمة المعنية إذا لم يكن بالإمكان تقديمها دون تلك المعالجة. الباب الخامس والسبعون: صلاحيات الهاتف والكاميرا قد يطلب تطبيق منيب صلاحيات الموقع والكاميرا والإشعارات أو الوصول المحدود إلى وظائف الجهاز متى احتاجت وظيفة مشروعة لذلك، ولا يعني منح الصلاحية حقًا مطلقًا لمنيب في محتويات الجهاز. وتستخدم الكاميرا بصفة خاصة في التوثيق المباشر للمناسك، ويقتصر الوصول إلى الوظائف أو الوسائط على ما تسمح به أنظمة التشغيل والتطبيق والموافقات اللازمة. الباب السادس والسبعون: مشاركة البيانات مع مزودي الخدمات يجوز مشاركة الحد الأدنى اللازم من البيانات بين أطراف الخدمة لتنفيذ المهمة ومتابعتها، كما يجوز لمنيب مشاركة البيانات بالقدر اللازم مع مزودي الدفع والبنوك والاستضافة والحوسبة السحابية والخرائط والموقع والإشعارات والرسائل وOTP وخدمات الهوية والتحقق والأمن السيبراني والتحليلات والدعم والفوترة والخدمات المهنية وغيرها من الجهات اللازمة لتشغيل الخدمة، ولا يعد استخدام مزود خارجي بيعًا للبيانات الشخصية. الباب السابع والسبعون: مسؤولية منيب عن جهات المعالجة تتخذ منيب الإجراءات النظامية المناسبة في اختيار وتنظيم علاقتها بالجهات التي تعالج البيانات نيابة عنها، ولا يعفي استعانتها بجهة معالجة من المسؤوليات التي يفرضها عليها النظام بشأن البيانات الواقعة في عهدتها أو تحت سيطرتها أو لدى جهة تعالجها نيابة عنها، ويظل كل طرف مستقل مسؤولًا عن عمليات المعالجة التي يحدد أغراضها ووسائلها بنفسه وفق النظام. الباب الثامن والسبعون: الإفصاح النظامي يجوز لمنيب الإفصاح عن البيانات الشخصية أو سجلات الحساب أو المهمة عندما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب نظام أو أمر أو قرار أو طلب صادر من جهة مختصة أو عند وجود مسوغ نظامي يجيز أو يوجب ذلك، ويقتصر الإفصاح على القدر الذي تستلزمه الحالة بحسب الإمكان. الباب التاسع والسبعون: نقل البيانات خارج المملكة قد تستلزم طبيعة الخدمة أو استخدام مزود تقني أو مالي دولي نقل بعض البيانات أو إتاحتها خارج المملكة، ويتم ذلك وفق نظام حماية البيانات الشخصية والضوابط المنظمة لنقل البيانات خارج المملكة وما تتطلبه الحالة من ضمانات أو تدابير أو تقييمات، وبالحد الأدنى من البيانات اللازمة للغرض المسموح به. الباب الثمانون: الاحتفاظ بالبيانات تحتفظ منيب بالبيانات للمدة اللازمة لتحقيق أغراض المعالجة أو الوفاء بالالتزامات المالية والمحاسبية والضريبية والنظامية أو حماية الحقوق أو مكافحة الاحتيال أو إثبات المعاملات وتنفيذ الخدمة وإدارة النزاعات. ويجوز الاحتفاظ بالتوثيق وسجلات المواقع والمهام والموافقات والتحقق والفواتير للمدة اللازمة لإثبات أداء الخدمة وإصدار شهادة الإتمام والتحقق منها ومواجهة التلاعب والمطالبات والوفاء بمتطلبات الاحتفاظ النظامية، وعند انتهاء الحاجة تتخذ منيب الإجراء المناسب من إتلاف أو إخفاء هوية أو غير ذلك وفق طبيعة البيانات والمتطلبات النظامية. الباب الحادي والثمانون: أمن البيانات والحوادث الأمنية تتخذ منيب تدابير تقنية وتنظيمية وإدارية تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر بهدف حمايتها من الفقد أو الوصول أو الاستخدام أو التغيير أو الإفصاح غير المشروع، مع الإقرار بأنه لا يوجد نظام تقني يمكن ضمان خلوه بصورة مطلقة من جميع المخاطر. وإذا وقع حادث متعلق بالبيانات الشخصية تتعامل منيب معه وفق المتطلبات النظامية بما في ذلك الإشعار للجهة المختصة أو أصحاب البيانات متى استوجب النظام ذلك. الباب الثاني والثمانون: حقوق صاحب البيانات تتعامل منيب مع طلبات أصحاب البيانات وفق الحقوق التي يمنحها نظام حماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعلم والوصول والحصول على نسخة وتصحيح البيانات أو إكمالها أو تحديثها وطلب إتلافها وسحب الموافقة في الحالات التي تقوم فيها المعالجة على الموافقة، مع مراعاة الاستثناءات والمسوغات النظامية التي تجيز أو توجب استمرار الاحتفاظ أو المعالجة. ويمكن تقديم طلبات الخصوصية عبر البريد الإلكتروني الرسمي contact@moneeb.sa . الباب الثالث والثمانون: حذف الحساب لا يؤدي طلب حذف أو إغلاق الحساب بالضرورة إلى الإتلاف الفوري لجميع البيانات والسجلات، إذ يجوز لمنيب الاحتفاظ بالقدر المطلوب للوفاء بالتزام نظامي أو مالي أو محاسبي أو ضريبي أو لإثبات معاملة أو تنفيذ خدمة أو حماية حق أو مكافحة الاحتيال أو إدارة مطالبة أو نزاع. ويؤدي إغلاق الحساب إلى إنهاء الاستخدام المستقبلي بحسب الحالة مع استمرار الأحكام والحقوق التي تقتضي طبيعتها البقاء. الباب الرابع والثمانون: القاصرون والبيانات الصحية خدمات إنشاء الحسابات والتعامل المالي وتسجيل مؤدي العمرة موجهة لمن يتمتعون بالأهلية النظامية اللازمة، ويشترط أن يكون مؤدي العمرة ثمانية عشر عامًا فأكثر. ولا يمنع ذلك وجود بيانات محدودة لشخص قاصر باعتباره مؤدى عنه إذا كان تقديمها مشروعًا ولازمًا لطبيعة الطلب. وقد تستلزم بعض حالات الإنابة الإشارة إلى عجز أو حالة صحية للمؤدى عنه، وعلى المستخدم عدم تقديم تفاصيل صحية أكثر مما يلزم وتعالج البيانات الحساسة وفق المتطلبات النظامية الخاصة بها. الباب الخامس والثمانون: ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة قد يستخدم موقع منيب وتطبيقاتها ملفات تعريف الارتباط ومعرفات الأجهزة وتقنيات مشابهة لتشغيل الجلسات وحماية الحسابات وتذكر التفضيلات وتحسين الأداء وإجراء التحليلات واكتشاف الاحتيال، ويتم التعامل معها وفق طبيعة التقنية والمتطلبات والموافقات النظامية الواجبة عند انطباقها. الباب السادس والثمانون: الإشعارات والرسائل التسويقية يجوز لمنيب إرسال الرسائل التشغيلية المتعلقة بالحساب والأمان وOTP والتحقق والطلبات والمهام والمدفوعات والتسويات والفواتير والدعم والخدمة باعتبارها جزءًا من التواصل اللازم لتنفيذ العلاقة، بينما تخضع الرسائل التسويقية والإعلانية للموافقات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ولا تبيع منيب بيانات الهوية أو الموقع أو مواد توثيق المناسك باعتبارها بيانات إعلانية لأطراف أخرى. الباب السابع والثمانون: خدمات الأطراف الثالثة قد تعتمد وظائف منيب على مزودي دفع أو بنوك أو خرائط أو رسائل أو OTP أو تحقق هوية أو النفاذ الوطني الموحد أو استضافة أو إشعارات أو خدمات سحابية أو فوترة أو دعم أو خدمات أخرى تابعة للغير، وقد تخضع بعض جوانب استخدام هذه الخدمات لشروط وسياسات الجهة المعنية عندما يتعامل المستخدم معها مباشرة. ولا تضمن منيب استمرار خدمات الأطراف الثالثة دون انقطاع ولا تتحمل الأعطال المستقلة الخارجة عن سيطرتها، مع التزامها بواجباتها النظامية المتعلقة باختيار مزوديها ومعالجة البيانات. الباب الثامن والثمانون: تطوير الخدمة والتغيير التشغيلي يجوز لمنيب إضافة أو تطوير أو تعديل أو إعادة تنظيم أو تعليق أو إيقاف أي وظيفة أو ميزة أو واجهة أو آلية تشغيلية أو نطاق جغرافي أو شروط قبول أو مستوى تحقق أو وسيلة تسجيل أو مصادقة أو توثيق متى رأت أن ذلك يخدم الجودة أو الأمن أو الامتثال أو نموذج التشغيل أو مصلحة الخدمة، ولا ينشأ للمستخدم حق مكتسب في استمرار وظيفة تقنية معينة بالشكل ذاته بصورة دائمة. وقد تتوقف بعض الوظائف مؤقتًا للصيانة أو التحديث أو بسبب عطل أو مزود خارجي أو متطلب نظامي. الباب التاسع والثمانون: تعليق الحساب أو حظره أو إنهاؤه يجوز لمنيب تعليق أو تقييد أو إنهاء أو حظر حساب المستخدم أو مؤدي العمرة أو إيقاف استقبال أو إسناد المهام إليه عند مخالفة هذه الوثيقة أو فقد أحد شروط الأهلية أو عدم استكمال تحقق أصبح مطلوبًا أو ظهور مؤشرات احتيال أو تلاعب أو إساءة استخدام أو وجود مخاطر تشغيلية أو أمنية أو نظامية معتبرة. ولا يمنع إنهاء الحساب من استكمال التحقيقات أو معالجة النزاعات أو التسويات أو المطالبات أو الاحتفاظ بالسجلات اللازمة، ولا ينشأ للمستخدم حق دائم في الاعتماد لمجرد استمرار حسابه مدة معينة. الباب التسعون: القرارات التشغيلية يحق لمنيب اتخاذ القرارات التشغيلية المتعلقة بقبول أو إعادة تقييم أو تعليق مؤدي العمرة ومستوى التحقق المطلوب وقبول أو رفض التوثيق وإعادة الإسناد وطلب تحقق إضافي وتعليق المهمة أو التسوية بناء على البيانات والسجلات والمخاطر المتاحة لديها، ويجوز إعادة مراجعة القرار إذا ظهرت معلومات جديدة ذات أثر جوهري. ولا يعد تقييم منيب للتوثيق فتوى أو شهادة شرعية مستقلة تتجاوز الغرض التشغيلي والإثباتي للمنصة. الباب الحادي والتسعون: حدود مسؤولية منيب تبذل منيب العناية والجهد المعقولين لتشغيل المنصة والتحقق من مقدمي الخدمة وتطوير أدوات التتبع والتوثيق والحوكمة، إلا أنها لا تضمن خلو الإنترنت أو الأجهزة أو شبكات الاتصال أو أنظمة التشغيل أو خدمات الأطراف الثالثة من الأعطال أو الانقطاع. وبالقدر الذي يسمح به النظام لا تتحمل منيب الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فقد الأرباح أو الفرص أو الخسائر الناتجة عن فعل مستقل للمعتمر أو المستخدم أو مزود خارجي خارج سيطرتها، ولا يفسر أي حكم في هذه الوثيقة بأنه يعفي منيب من مسؤولية لا يجوز نظامًا الاتفاق على إسقاطها. الباب الثاني والتسعون: مسؤولية المعتمر عن أفعاله يتحمل المعتمر المسؤولية الشخصية والمباشرة عن أداء النسك وأفعاله وقراراته ومخالفاته وإهماله وغشه وتزويره وتحايله وحوادثه وتنقلاته وتصاريحه وغراماته والجزاءات التي تنسب إليه، ولا تتحمل منيب المسؤولية التضامنية أو التبعية عن فعل شخصي مستقل صادر منه خارج نطاق سيطرتها إلا بالقدر الذي يقرر النظام خلاف ذلك. ولا يغير وجود أدوات للتتبع والتوثيق والتحقق من بقاء المسؤولية الأصلية عن الأداء الشخصي للنسك على المعتمر. الباب الثالث والتسعون: تعويض منيب عن المخالفات يتحمل المستخدم أو المعتمر، بحسب المتسبب، الأضرار والمطالبات والتكاليف والمصروفات المباشرة التي تلحق بمنيب نتيجة فعل غير مشروع أو احتيال أو تزوير أو انتحال أو تقديم معلومات مضللة أو اختراق أو انتهاك حقوق الغير أو مخالفة جوهرية لهذه الوثيقة متى ثبتت المسؤولية والعلاقة السببية وفق الأنظمة، ويحق لمنيب الرجوع على المتسبب والمطالبة بحقوقها أمام الجهات المختصة، ولا يعد ذلك اتفاقًا على تعويض عقابي غير مقرر نظامًا. الباب الرابع والتسعون: حجية السجلات الإلكترونية يجوز لمنيب الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية المتعلقة بالحساب والموافقات والتحقق من الهوية وOTP والطلبات والمهام والتوثيق والمواقع والمدفوعات والتسويات والفواتير والمراسلات، بما في ذلك التاريخ والوقت وبيانات الجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت وطريقة القبول ونسخة الأحكام السارية عند العملية. وتعد هذه السجلات والبيانات والتوثيق والمراسلات من عناصر الإثبات المتعلقة بالتعامل، وتحدد حجيتها وفق الأنظمة السعودية المنظمة للتعاملات والإثبات الإلكتروني. الباب الخامس والتسعون: الإخطارات الرسمية يجوز لمنيب إرسال الإخطارات المتعلقة بالخدمة أو الحساب أو التحقق أو المهمة أو الدفع أو التسوية أو الفاتورة أو الاعتراض أو تعديل السياسات عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو إشعارات الهاتف أو أي وسيلة اتصال مسجلة لدى المستخدم، ويتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على صحة بيانات التواصل ومراجعة الإشعارات المرسلة إليه. الباب السادس والتسعون: تعديل الوثيقة والمراجعة الدورية يحق لمنيب تعديل أو تحديث هذه الوثيقة والسياسات والإجراءات وشروط ومتطلبات المنصة في أي وقت بحسب ما تراه مناسبًا لتطوير الخدمة أو تغير نموذج التشغيل أو مواجهة المخاطر أو مواكبة المتطلبات التقنية أو المالية أو الشرعية أو الضريبية أو النظامية أو التنظيمية. ويلتزم المستخدم بالرجوع بصورة دورية إلى الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية والسياسات والتعليمات والإشعارات المنشورة ومراجعتها، ويكون الإصدار المنشور والساري وقت الاستخدام هو الإصدار المعتمد على المعاملات اللاحقة لنفاذه، ولا يعفي عدم مراجعة المستخدم لها من الأحكام التي تم إتاحتها أو إشعاره بها أو قبولها بطريقة معتبرة. وإذا كان التعديل جوهريًا أو تطلب النظام موافقة جديدة أو مستقلة تتخذ منيب الإجراء اللازم للحصول عليها، ويعد استمرار الاستخدام بعد نفاذ التحديث قبولًا به عندما يكون استمرار الاستخدام وسيلة قبول معتبرة نظامًا. الباب السابع والتسعون: الشكاوى والاعتراضات يجوز للمستخدم تقديم شكوى أو اعتراض يتعلق بطلب أو حساب أو مهمة أو توثيق أو دفع أو تسوية أو فاتورة أو معالجة بيانات شخصية من خلال قنوات منيب الرسمية، وعلى المستخدم تقديم البيانات والمستندات اللازمة لدراسة الحالة. وتعمل منيب على التعامل مع الشكاوى خلال المدد المعلنة أو المقررة نظامًا بحسب طبيعة الشكوى، ويكون البريد الإلكتروني الرسمي contact@moneeb.sa إحدى قنوات التواصل المعتمدة، ولا يمنع تقديم الشكوى الداخلية المستخدم من ممارسة أي حق مباشر مقرر له نظامًا أمام الجهة المختصة. الباب الثامن والتسعون: النزاع والمعالجة الداخلية عند وجود نزاع تعاقدي يتعين على الطرف المتضرر إشعار منيب كتابة وتقديم الوقائع والبيانات والمستندات المؤيدة، وتكون لمنيب مدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الاعتراض مكتمل البيانات لدراسته ومحاولة معالجته قبل اللجوء إلى آلية الفصل النهائية، ما لم يوجد حكم نظامي آمر يمنح الطرف حق اتخاذ إجراء قبل انتهاء هذه المدة. الباب التاسع والتسعون: التحكيم يتفق منيب والمستخدم على إحالة المنازعات التي يجوز نظامًا الاتفاق على إحالتها للتحكيم والناشئة عن هذه الوثيقة أو استخدام منيب أو أي طلب أو مهمة أو مستحق أو تسوية أو تفسير أو تنفيذ أو إنهاء للعلاقة إلى التحكيم وفق نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية بعد استكمال مرحلة المعالجة الأولية حيث تنطبق. ويكون مقر التحكيم مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وتكون اللغة العربية لغة التحكيم وأنظمة المملكة العربية السعودية هي القانون الموضوعي واجب التطبيق، ويكون التحكيم أمام محكم واحد ما لم تقتض القواعد المطبقة أو اتفاق الأطراف خلاف ذلك، وتعد الموافقة الإلكترونية على هذه الوثيقة موافقة كتابية على شرط التحكيم في الحدود التي يقرها النظام. الباب المائة: سرية النزاعات في الحدود التي يسمح بها النظام تعد المستندات والمعلومات غير العامة المتعلقة بالاعتراضات والتحقيقات والنزاعات وإجراءات التحكيم سرية ولا تستخدم أو تنشر إلا بالقدر اللازم لمعالجة النزاع أو الدفاع عن حق أو تنفيذ حكم أو قرار أو الوفاء بطلب أو التزام صادر عن جهة مختصة. الباب الحادي بعد المائة: عدم التنازل وقابلية الفصل عدم ممارسة منيب لأي حق أو تأخرها في ممارسته لا يعد تنازلًا عنه ما لم يصدر منها تنازل صريح، وإذا أصبح حكم من أحكام هذه الوثيقة غير صالح أو غير قابل للتنفيذ كليًا أو جزئيًا فيقتصر الأثر على القدر المتعارض وتظل الأحكام الأخرى صحيحة ونافذة بالقدر الممكن نظامًا. الباب الثاني بعد المائة: استمرار الأحكام بعد انتهاء الحساب تظل الأحكام التي تقتضي طبيعتها الاستمرار نافذة بعد إغلاق أو تعليق أو إنهاء الحساب، ومن ذلك السرية وحماية البيانات والملكية الفكرية والسجلات والتوثيق والالتزامات المالية والضريبية المستحقة والتعويضات وتسوية النزاعات وأحكام الإثبات، وذلك للمدة التي تبررها طبيعة الحق أو يقررها النظام. الباب الثالث بعد المائة: الاتفاق الكامل تمثل هذه الوثيقة مع التعليمات والإقرارات والموافقات والشروط الخاصة التي تظهر داخل عملية أو خدمة معينة الإطار العام المنظم للعلاقة بين المستخدم ومنيب، وتلغي أي فهم سابق متعارض يتعلق بالموضوع ذاته في الحدود التي تسمح بها الأنظمة. وعند وجود شرط خاص بمهمة أو خدمة معينة فإنه يكمل هذه الوثيقة ويقدم عليها في نطاق تلك المهمة عند التعارض إذا تم إظهاره وقبوله بطريقة معتبرة ولم يخالف حكمًا نظاميًا آمرًا. الباب الرابع بعد المائة: الإقرار النهائي لطالب العمرة يقر طالب العمرة بأنه اطلع على طبيعة خدمة منيب وأن أداء النسك يتم فعليًا بواسطة معتمر مستقل تم اعتماده لدى المنصة، وأنه مسؤول عن صحة بياناته وبيانات المؤدى عنه والأساس الذي يقدم بموجبه الطلب، وأن منظومة التحقق والتتبع والتوثيق تهدف إلى رفع الموثوقية ولا تجعل الأنظمة التقنية معصومة من الخطأ. كما يقر بأن الأصل بعد بدء معالجة الطلب عدم استرداد القيمة لمجرد تغير الرغبة وأن معالجة إخفاق المعتمر قد تتم بإعادة الإسناد وتنفيذ عمرة بديلة متى كان ذلك ممكنًا دون الإخلال بالحقوق الإلزامية المقررة نظامًا، ويقر بحقه في طلب فاتورته وفق أحكام هذه الوثيقة. الباب الخامس بعد المائة: الإقرار النهائي لمؤدي العمرة يقر مؤدي العمرة بأنه يبلغ ثمانية عشر عامًا فأكثر وأنه من سكان مكة المكرمة أو جدة أو الطائف أو ما حولها أو ضمن النطاق المعتمد لدى منيب، وأنه أدى العمرة عن نفسه سابقًا، وأن جميع بياناته صحيحة، وأنه يعرف كيفية أداء النسك ويلتزم بالسنة والضوابط الشرعية والتعليمات التشغيلية، وأنه مسؤول عن التصاريح والمتطلبات الحالية والمستقبلية المتعلقة به وعن هاتفه وشحنه واتصاله بالإنترنت وصلاحيات الموقع والكاميرا، وأن منيب لا توفر له تأمينًا ولا تتحمل مخالفاته أو غراماته أو حوادثه أو إصاباته أو تنقلاته في الحدود المبينة في هذه الوثيقة. كما يقر بأن التحقق الموثوق من هويته شرط جوهري لاعتماده، وأن منيب يجوز لها عند إتاحة الربط مع النفاذ الوطني الموحد جعل استكمال التحقق من خلاله شرطًا للاعتماد أو استمراره أو استقبال المهام، وأن قبول المهمة التزام شخصي بتنفيذها والتفرغ لها، وأن المقابل المالي المسجل قبل قبول المهمة هو المقابل المعتمد، وأن استحقاقه لا يثبت إلا بعد اجتياز التحقق والتوثيق، وأن المستحقات تحول حصريًا إلى الحساب المالي الموثق باسمه، وأن تقديم بيانات أو توثيق كاذب أو التلاعب أو التحايل أو التزوير يعد إخلالًا جسيمًا يجيز للمنصة اتخاذ الإجراءات المناسبة. الباب السادس بعد المائة: الإقرار النهائي بالخصوصية والتوثيق يقر المستخدم والمعتمر وطالب العمرة، كل بحسب صفته، بأن منيب تعالج البيانات اللازمة لتشغيل الخدمة والتحقق من الهوية والمصادقة وOTP والتتبع والتوثيق والدفع والتسوية والفوترة ومكافحة الاحتيال وحماية الحقوق وفق هذه الوثيقة والأنظمة، وأن صور وفيديوهات المناسك وبيانات الموقع والوقت ونتائج التحقق تشكل جزءًا من سجلات المهمة ومنظومة الإثبات والحوكمة. ويقر المعتمر بأن اسمه وصورته وبياناته التعريفية يجوز استخدامها داخل المنصة لتشغيل الخدمة والتعريف به، وأن الاستخدامات الإعلامية والتسويقية التي تتطلب موافقة مستقلة تخضع للموافقة أو المسوغ النظامي المناسب. الباب السابع بعد المائة: الإقرار بالمراجعة الدورية يقر كل مستخدم بمسؤوليته عن مراجعة شروط وأحكام وسياسات منيب بصورة دورية والاطلاع على ما يطرأ عليها من تعديلات وتحديثات وإشعارات، ويقر بحق منيب في تحديث الوثيقة والخدمات والإجراءات ومستويات التحقق وفق الأحكام السابقة، وأن النسخة العربية السارية والمنشورة هي المرجع الأصلي المعتمد للعلاقة مع المنصة في الحدود التي تقرها الأنظمة. contact@moneeb.sa © 2026 منيب | Moneeb – جميع الحقوق محفوظة.